samedi 8 février 2014

-2- تنظيم الدولة و تبرير السلطة في دستور حزب التحرير


  • تنظيم الدولة :
  1. تبرير السلطة وفق كتاب"نظام الاسلام" :
يقدم مؤسس حزب التحرير و مؤلف مشروع دستور هذا الحزب تقيّ الدين النبهاني , السلط الحاكمة في الدولة ,على انها سلطة منظمة نظاما مبنيا على المنفعة أي أنّ التنظيم ليس فيه ناحية روحية إلا أنّ النظام متأسس على أوامر و نواهي إلهية  وفق كتابه 
"نظام الاسلام"
فسيادة الدولة هي سلطة بالاحكام الشرعية الاسلامية و لها ثلاث مظاهرمن الجهة النظرية ( دولة الدين ) :
  • سلطة تقوم على الدين الاسلامي و يعني ذلك ان الدولة الاسلامية ليست مجرد دولة فسلطة هذه الدولة تجد اساسها في الدين , و تمارس السلطة وفق مقتضياته و في الحدود التي تضبطها القواعد الفقهية
  •  من جهة اخرى فإن سيادة هذه الدولة مبنية على الاجتهاد في النصوص النقلية و ليست سيادة من  القوانين , و بالتالي فالدولة لا تحتكر السيادة لانها لا تحتكر الاجتهاد 
  • سيادة الاجتهاد يجعل من فقهاء الدين الاساس الوحيد للسلطة و بالتالي فان مصدر شرعية السلطة هو الفقيه 
=> نفى تقي الدين النبهاني ان تكون الدولة الاسلامية في نظامها دولة لاهوية تيوقراطية بحسب ما ورد  في كتابه "نظام الاسلام" بالتالي هو يستبعد عن دولة الاسلام مظاهر السلطة الدينية .

2.  تنظيم الدولة :

             
 
* دولة مركزيّة:


بحسب المادة36 و 17 من مشروع دستور حزب التحرير باب نظام الحكم ( يكون الحكم مركزيا و الادارة لامركزية)
وذلك بجعل الخليف له مرجع النظر في جميع سلط الدولة القضائية(تعيين قاضي القضاة و قاضي المظالم) و النفيذية( تعيين معاون التنفيذ و معاون التفويض)  و التشريعية(صلاحية تبني الاحكام الفقهية , صفة اسشارة لمجلس الامة و لا تمتاز مشورته بالالزام دائما) 

*حكم مشخص:

يمنح باب الخليفة من مشروع دستور حزب التحرير و المواد من المادة 24 الى المادة 41 كل صلاحيات الدولة :

               - السيادة"السلطان " , المادة 24 (الخليفة هو الذي ينوب عن الامة في السلطان و في تنفيذ الشرع)
             - الانفراد بمنصب الخلافة و لاوجود لمبدأ التداول على السلطة,  المادة 39 ( ...يبقى خلفة ما لم تتغير حاله تغيرا يخرجه عن كونه خليفة...) و المادة 40 و 41
             - الخليفة راعي للاجتهاد بتبنيه لاحكام شرعية فتصبح ملزمة و رادعة , المادة 36 و 37 و 38

*محكمة المظالم , رقابة على الخليفة:
     
.  تضطلع محكمة المظالم بمهمة راقابة و مسائلة الخليفة و تنصيبه , المادة 34 و36 و41 ( محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما اذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيرا يخرجه عن الخلافة ام لا , و هي وحدها التي لها صلاحية عزله او انذاره ) المادة 90 و91.
    .  محكمة المظالم تمتاز بصلاحية حق اثارة دعوة بنفسها , المادة 92.
    .  محكمة المظالم لا تتمتع بالاستقلالية عن الخليفة و التبعية له و ذلك بتقلده صلاحية تنصيب قاضي المظالم و محاسبته و عزله و بالتالي فللخليفة وسيلة ضغط مادية على قاضي المظالم هذا بالاضافة لولائه للخليفة ,المادة 89 و 88 .
       
* حدود هذا التنظيم:

     - الجمع بين السلط الثلاث بيد الخليفة 
      - غياب مبدأ التداول على السلطة في منصب الخليفة
      - غياب رقابة دستورية حفاظا على تنظيم الدولة في حين وجود رقابة شرعية
      - لا حق لغير المسلمين, المادة 109,  أو النساء في حظّ من السلطة و موقع القرار, المادة 116

 <<<<<<<<<يتبع >>>>>>>>

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire