- تنظيم الدولة :
- تبرير السلطة وفق كتاب"نظام الاسلام" :
يقدم مؤسس حزب التحرير و مؤلف مشروع دستور هذا الحزب تقيّ الدين النبهاني , السلط الحاكمة في الدولة ,على انها سلطة منظمة نظاما مبنيا على المنفعة أي أنّ التنظيم ليس فيه ناحية روحية إلا أنّ النظام متأسس على أوامر و نواهي إلهية وفق كتابه
"نظام الاسلام".
فسيادة الدولة هي سلطة بالاحكام الشرعية الاسلامية و لها ثلاث مظاهرمن الجهة النظرية ( دولة الدين ) :
- سلطة تقوم على الدين الاسلامي و يعني ذلك ان الدولة الاسلامية ليست مجرد دولة فسلطة هذه الدولة تجد اساسها في الدين , و تمارس السلطة وفق مقتضياته و في الحدود التي تضبطها القواعد الفقهية
- من جهة اخرى فإن سيادة هذه الدولة مبنية على الاجتهاد في النصوص النقلية و ليست سيادة من القوانين , و بالتالي فالدولة لا تحتكر السيادة لانها لا تحتكر الاجتهاد
- سيادة الاجتهاد يجعل من فقهاء الدين الاساس الوحيد للسلطة و بالتالي فان مصدر شرعية السلطة هو الفقيه
=> نفى تقي الدين النبهاني ان تكون الدولة الاسلامية في نظامها دولة لاهوية تيوقراطية بحسب ما ورد في كتابه "نظام الاسلام" بالتالي هو يستبعد عن دولة الاسلام مظاهر السلطة الدينية .
2. تنظيم الدولة :
* دولة مركزيّة:
بحسب المادة36 و 17 من مشروع دستور حزب التحرير باب نظام الحكم ( يكون الحكم مركزيا و الادارة لامركزية)
وذلك بجعل الخليف له مرجع النظر في جميع سلط الدولة القضائية(تعيين قاضي القضاة و قاضي المظالم) و النفيذية( تعيين معاون التنفيذ و معاون التفويض) و التشريعية(صلاحية تبني الاحكام الفقهية , صفة اسشارة لمجلس الامة و لا تمتاز مشورته بالالزام دائما)
*حكم مشخص:
يمنح باب الخليفة من مشروع دستور حزب التحرير و المواد من المادة 24 الى المادة 41 كل صلاحيات الدولة :
- السيادة"السلطان " , المادة 24 (الخليفة هو الذي ينوب عن الامة في السلطان و في تنفيذ الشرع)
- الانفراد بمنصب الخلافة و لاوجود لمبدأ التداول على السلطة, المادة 39 ( ...يبقى خلفة ما لم تتغير حاله تغيرا يخرجه عن كونه خليفة...) و المادة 40 و 41
- الخليفة راعي للاجتهاد بتبنيه لاحكام شرعية فتصبح ملزمة و رادعة , المادة 36 و 37 و 38
*محكمة المظالم , رقابة على الخليفة:
. تضطلع محكمة المظالم بمهمة راقابة و مسائلة الخليفة و تنصيبه , المادة 34 و36 و41 ( محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما اذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيرا يخرجه عن الخلافة ام لا , و هي وحدها التي لها صلاحية عزله او انذاره ) المادة 90 و91.
. محكمة المظالم تمتاز بصلاحية حق اثارة دعوة بنفسها , المادة 92.
. محكمة المظالم لا تتمتع بالاستقلالية عن الخليفة و التبعية له و ذلك بتقلده صلاحية تنصيب قاضي المظالم و محاسبته و عزله و بالتالي فللخليفة وسيلة ضغط مادية على قاضي المظالم هذا بالاضافة لولائه للخليفة ,المادة 89 و 88 .
* حدود هذا التنظيم:
- الجمع بين السلط الثلاث بيد الخليفة
- غياب مبدأ التداول على السلطة في منصب الخليفة
- غياب رقابة دستورية حفاظا على تنظيم الدولة في حين وجود رقابة شرعية
- لا حق لغير المسلمين, المادة 109, أو النساء في حظّ من السلطة و موقع القرار, المادة 116
<<<<<<<<<يتبع >>>>>>>>
2. تنظيم الدولة :
* دولة مركزيّة:
بحسب المادة36 و 17 من مشروع دستور حزب التحرير باب نظام الحكم ( يكون الحكم مركزيا و الادارة لامركزية)
وذلك بجعل الخليف له مرجع النظر في جميع سلط الدولة القضائية(تعيين قاضي القضاة و قاضي المظالم) و النفيذية( تعيين معاون التنفيذ و معاون التفويض) و التشريعية(صلاحية تبني الاحكام الفقهية , صفة اسشارة لمجلس الامة و لا تمتاز مشورته بالالزام دائما)
*حكم مشخص:
يمنح باب الخليفة من مشروع دستور حزب التحرير و المواد من المادة 24 الى المادة 41 كل صلاحيات الدولة :
- السيادة"السلطان " , المادة 24 (الخليفة هو الذي ينوب عن الامة في السلطان و في تنفيذ الشرع)
- الانفراد بمنصب الخلافة و لاوجود لمبدأ التداول على السلطة, المادة 39 ( ...يبقى خلفة ما لم تتغير حاله تغيرا يخرجه عن كونه خليفة...) و المادة 40 و 41
- الخليفة راعي للاجتهاد بتبنيه لاحكام شرعية فتصبح ملزمة و رادعة , المادة 36 و 37 و 38
*محكمة المظالم , رقابة على الخليفة:
. تضطلع محكمة المظالم بمهمة راقابة و مسائلة الخليفة و تنصيبه , المادة 34 و36 و41 ( محكمة المظالم وحدها هي التي تقرر ما اذا كانت قد تغيّرت حال الخليفة تغيرا يخرجه عن الخلافة ام لا , و هي وحدها التي لها صلاحية عزله او انذاره ) المادة 90 و91.
. محكمة المظالم تمتاز بصلاحية حق اثارة دعوة بنفسها , المادة 92.
. محكمة المظالم لا تتمتع بالاستقلالية عن الخليفة و التبعية له و ذلك بتقلده صلاحية تنصيب قاضي المظالم و محاسبته و عزله و بالتالي فللخليفة وسيلة ضغط مادية على قاضي المظالم هذا بالاضافة لولائه للخليفة ,المادة 89 و 88 .
* حدود هذا التنظيم:
- الجمع بين السلط الثلاث بيد الخليفة
- غياب مبدأ التداول على السلطة في منصب الخليفة
- غياب رقابة دستورية حفاظا على تنظيم الدولة في حين وجود رقابة شرعية
- لا حق لغير المسلمين, المادة 109, أو النساء في حظّ من السلطة و موقع القرار, المادة 116
<<<<<<<<<يتبع >>>>>>>>
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire